اروى برس – اسبانيا
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وقال بوطيب، خلال هذه الجلسة، أنه تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الانخراط في هذا المؤسسة يعتبر إجباريا لجميع موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وأضاف الوزير المنتدب أن هذه المؤسسة ستقدم خدماتها للمشتركين بها وكذا لأزواجهم وأبنائهم ، علاوة على أزواج وأبناء الأرامل المنخرطين المصرح بهم، مسجلا أن حق الانخراط مضمون كذلك لفائدة متقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم.
وأكد أن المؤسسة تهدف أساسا إلى تقديم خدمات اجتماعية تهم بالخصوص مشاريع سكنية لفائدة منخرطي المؤسسة، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب والعلاج والدواء وتأدية مناسك الحج ومتابعة التعليم العالي لفائدة الأبناء، والتخييم والاصطياف والإقامة السياحية.
كما توفر المؤسسة، يضيف بوطيب، التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي، وإحداث المنشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى، وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين المنخرطين من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
من جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أنه تمت مراعاة مشاركة مختلف المكونات المتواجدة بقطاع الجماعات الترابية، خلال تشكيل هياكل هذه المؤسسة، وعلى الخصوص ممثلين عن رؤساء الجماعات الترابية بكل مستوياتها وممثلين عن المنخرطين وكذا الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إضافة إلى أعضاء يتم اقتراحهم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.
وبخصوص الموارد المالية للمؤسسة، أوضح السيد بوطيب أن مشروع القانون ينص على أنها تتكون من واجبات الانخراط، والمساهمات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، ومساهمات الجماعات الترابية، والإعانات أو المساعدات والهبات والوصايا، وكذا عائدات الودائع والسندات.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالموارد البشرية، أكد السيد بوطيب أن المؤسسة يمكنها، بناء على المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أن تشغل مستخدمين وفق النظام الأساسي الخاص بها، كما يمكنها تشغيل أعوان وأطر بموجب عقود أو إلحاق موظفين ووضعهم رهن إشارتها.
ومن أجل ضمان الحكامة خلال تسيير المؤسسة، أشار الوزير المنتدب إلى أن مشروع القانون ينص على وجوب خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مضيفا أنه يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام تدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.
وخلص السيد بوطيب الى أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، مضيفا أن مكتب الخبرة يرفع تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.