أروى بريس
كشفت المديرية العامة للضرائب عن تعديل المادة 263 من المدونة العامة للضرائب.
وحسب بلاغ للمديرية، فتنص المادة المعدلة، على أنه “لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها”.
وبهذا الخصوص، وفي إطار رقمنة المساطر وتحسين الخدمات، فإن المديرية العامة للضرائب تمكن المعنيين بالأمر من التأكد، عبر الرابط www.vignette.ma ، من الأداءات المتعلقة بالسنوات غير المتقادمة للمركبة وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
كما يتم إصدار شهادة الإعفاء من قبل الإدارة إذا كانت المركبة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 260 و 260 مكرر من المدونة العامة للضرائب.