أروى بريس
فى خطوة استباقية تسعي المملكة المغربية الى احداث “المركز الوطني لمعالجة المعلومات “ تابع للإدارة العامة للأمن الوطني،وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.21.624 المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدنية، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7114. تتجلى مهمته في معالجة المعلومات الخاصة بالمسافرين عبر المطارات ورحلات الطيران و المعلومات المسبقة عن الركاب والمعلومات الخاصة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها من قبل الناقل الجوي .
وستتم معالجة المعلومات من طرف المركز لأجل تحديد الأشخاص الذين قد يتم إخضاع المعلومات المتعلقة بهم لبحث معمق من قبل المراقبة، وذلك قبل وصولهم إلى التراب الوطني أو مغادرتهم له، بهدف الوقاية من الأعمال الإرهابية والجريمة العابرة للحدود ومحاربتها.
وستعهد لهذا المركز مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها، وسيتم بموجب المرسوم وضع نظام للإنذار والوقاية يتم العمل به عند الاقتضاء لدواعي أمنية داخلية أو خارجية.
و من أجل تسهيل عمل المركز، ستحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيسه، تضم ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، والمديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للطيران المدني، والدرك الملكي.
وتشمل المعلومات التي سيتلقاها المركز بشكل مسبق من طرف الناقلين الجويين بطريقة إلكترونية كلا من المعلومات المتعلقة بالحجز، والمعلومات المتعلقة بالتسجيل والركوب، والمعلومات التقنية المتعلقة بالرحلات وأعضاء طاقمها.
ويجب أن ترسل المعلومات، وتشمل هويات الركاب ونقط العبور والدخول والدولة التي أصدرت وثيقة السفر وصلاحيتها، 72 ساعة و36 ساعة و12 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة، ومرة أخيرة عند إغلاقها وفوراً عند تسجيل الركاب بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالتسجيل.
وينتظر أن يصدر قرار مشترك للداخلية والمالية والطيران المدني لتحديد لائحة العناصر التي تتكون منها المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب، والمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها، التي يرسلها الناقلون الجويون.
ومن المرتقب أن تدخل مقتضيات المرسوم الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك سالف الذكر؛ وسيكون على الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام أن يمتثلوا لمقتضياته داخل أجل سنة واحدة.