أروى بريس
أنهت المحكمة الدستورية آمال حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، في إسقاط تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، وقضت بأنه غير مخالف للدستور.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وقررت أنه لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قد اعتمد رسميا في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأفادت المحكمة الدستورية بأن هذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ وحيث إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي.
وبهذا القرار، يكون حزب العدالة والتنمية قد خسر بشكل نهائي معركة القوانين الانتخابية التي تكتلت باقي الأحزاب ضده من أجل تمريرها.